Category: Miscellaneous

Total : 512 Results

Question ID 919 Sunday 8th of December 2013

Question:

Is a person puts names of imam (a.s.) dua sura etc in a cd will that cd has to be disposed in an Islamic manner or one can just throw it in the dustbin or break the cd because no one can read anything accept they put it in a computer?

Answer:

Those who know the contents should not disrespect it.
Wassalam.
Mohammad al-Musawi

>
>
>

Question ID 900 Monday 2nd of December 2013

Question:

Salam. I would like to ask, what is the proper way of disposing paper with Arabic text or Arabic handwriting on it? Sukran and Wassalam

Answer:

Putting it in the water of sea, river , well, etc or burying it.
Wassalam.
Mohammad al-Musawi


>

Question ID 897 Saturday 30th of November 2013

Question:

salaam I am a widow and have gone through menopause 2 2 years ago.. if i do mutah do i have to stay for . according to ayatullah Sistani i dont have to. please confirm as soon as possible.

Answer:

If you have no menstrual cycle at all (due to being 50 years old or more),
then no Idda is required after Talaq or end of Mut'ah.
Wassalam.
Mohammad al-Musawi

>
>
>

Question ID 878 Sunday 24th of November 2013

Question:

SALAAM UN ALAIKUM SAYYED..... CAN WOMEN PARTICIPATE IN THE CONSTRUCTION OF THE MOSQUE? PLEASE EXPLAIN?

Answer:

Muslim woman must wear full Hijab and should not mix with non Mahram men
when there is possibility of bad thoughts.
Wassalam.
Mohammad al-Musawi

Question ID 871 Friday 22nd of November 2013

Question:

Is it true that Ayatullah Khoe considered it permissible for a Faqih to declare Jihab e Ibtadae durin the period of the occultation of Imam e Zamana??? I got this quote from Minhaj us Salihin from a Friend: لمقام الاول : هل يعتبر إذن الامام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة ؟ فيه وجهان: المشهور بين الاصحاب هو الوجه الاول . وقد استدل عليه بوجهين : الوجه الاول : دعوى الاجماع على ذلك . وفيه : إن الاجماع لم يثبت ، إذ لم يتعرض جماعة من الاصحاب للمسألة ، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله: ويشترط في وجوب الجهاد وجود الامام ( عليه السلام ) أو من نصبه على المشهور بين الاصحاب ، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات ، ففي الحكم به إشكال(1) . ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا . نعم ، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الامر ، النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الامام عليه السلام بعده . الوجه الثاني : الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الامام عليه السلام في مشروعية الجهاد ، والعمدة منها روايتان : الاولى : رواية سويد القلاء ، عن بشير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : ان القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك . فقال أبوعبدالله عليه السلام : " هو كذلك ، هو كذلك "(2) . وفيه : إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا ــــــــــــــــــــــــــــ (1) كفاية الاحكام : 74 . (2) الوسائل ج 11 باب 12 من ابواب جهاد العدو ، الحديث 1 . ــ[365]ــ يمكن لنا إثبات أن المراد من بشير الواقع في سندها هو بشير الدهان ، ورواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدل على أن المراد من بشير هنا هو بشير الدهان ، مع أن المسمى ب (بشير) متعدد في هذه الطبقة ولا يكون منحصرا ب (بشير) الدهان . نعم ، روى في الكافي هذه الرواية مرسلا عن بشير الدهان(1) وهي لا تكون حجة من جهة الارسال وقابلة للمناقشة دلالة ، فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الامام المفترض طاعته وبمتابعته فيه ، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الاراء والخبرة فيه مصلحة عامة للاسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الامام عليه السلام كزماننا هذا . الثانية : رواية عبدالله بن مغيرة ، قال محمد بن عبدالله للرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع : حدثني أبي ، عن أهل بيته ، عن آبائه أنه قال له بعضهم : إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين ، وعدوا يقال له الديلم ، فهل من جهاد ؟ أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه . فأعاد عليه الحديث ، فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا ، وإن مات منتظرا لامرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه، الحديث(2) . ولكن الظاهر أنها في مقام بيان الحكم الموقت لا الحكم الدائم بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص ، ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد مع أنه لا شبهة في عدم توقفه على إذن الامام عليه السلام وثبوته في زمان الغيبة ، ومما يؤكذ ذلك أنه يجوز أخذ الجزية في زمن الغيبة من أهل الكتاب إذا قبلوا ذلك ، مع أن أخذ الجزية إنما هو في مقابل ترك القتال معهم، فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجز أخذ الجزية منهم أيضا . وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل ج 11 باب 12 من ابواب جهاد العدو ، ذيل الحديث 1 . (2) الوسائل ج 11 باب 12 من ابواب جهاد العدو ، حديث 5 . ــ[366]ــ وثبوته في كافة الاعصار لدى توفر شرائط ، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للاسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة ، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم . وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا ، ولا يرتبط بها نهائيا . المقام الثاني : أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أولا ؟ يظهر من صاحب الجواهر ( قدس سره ) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة . وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي ، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الامر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين ، وبما أن علمية هذا الامر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم ، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط ، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل . منهاج الصـالحين - الجزء الاول : العبادات الفصل الثاني : شروط وجوب الجهاد How would you explain this quotation, I am confused, please guide me, it's urgent.

Answer:

This quotation is very clear that Jihad during the Ghaibah of Imam Al-Mahdi
(AS) is allowed if the Marja' of Taqleed has enough evidences that Jihad is
necessary to protect Muslims from possible danger after consultation with
reliable Muslim experts. This is a defensive Jihad which aims to protect
Muslims from attack of their enemies.
Wassalam.
Mohammad al-Musawi



>

WABIL - World Ahlulbayt(as) Islamic League, London.